القاضي ابن البراج

134

المهذب

نصفين ، فأن ترك ثلاثة أخوة ، أو أكثر لأب وأم ، أو لأب ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم بالسوية . فأن ترك أخوة وأخوات لأب وأم ، أو لأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب . فإن ترك أخا لأب وأم ، وإخوة وأخوات من أب ، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ، ولا شئ للإخوة والأخوات من جهة الأب . فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، أو أختين له ، أو أكثر منهما ، أو أختا لأب ( 1 ) وإخوة له ، كان المال للأخت من قبل الأب والأم ، دون الإخوة والأخوات من قبل الأب ، النصف لها بالتسمية ، والباقي بالرد . وكذلك إن كانت أختين ( 2 ) مع الإخوة والأخوات من جهة الأب . فإن ترك أخا لأمه ، ولم يترك غيره ، وكان المال كله له ، السدس بالتسمية ، والباقي بالرد . فإن ترك أخوين لأمه ، أو أكثر منهما ، ولم يترك غيرهما ، كان المال لهما ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد . فإن خلف إخوة وأخوات من جهة الأم ، كان المال لهم ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، الذكر منهم والأنثى فيه سواء . فإن ترك أخا من جهة الأخ والأم ، وأخا من جهة الأم ، كان للأخ من جهة الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب والأم . فإن ترك إخوة من قبل الأب والأم . وإخوة من قبل الأم ، كان للإخوة من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم .

--> ( 1 ) الصواب " أو أخا لأب أو أخوة له " . ( 2 ) أي لأب وأم لكن هنا كان لهما الثلثان بالتسمية والباقي بالرد .